محكمة الجنايات تفصل في الجنحة المرتبطة بالجناية التي تنظرها، وتبقى محكمة الجنح مختصة بجرم تعاطي المخدرات تلازماً مع الجرم الجنائي.
مبدأ قضائي
محكمة الجنايات تفصل في الجنحة المرتبطة بالجناية التي تنظرها، وتبقى محكمة الجنح مختصة بجرم تعاطي المخدرات تلازماً مع الجرم الجنائي.