مبدأ قضائي

محكمة الجنايات «سلطتها في الفصل في الجنح المرتبطة بالجنايات واختصاص محكمة الجنح - المادة (137) جزاء».

رقم المبدأ45
رقم الطعنالطعن رقم 2019/191
تاريخ الجلسة23|04|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

محكمة الجنايات تفصل في الجنحة المرتبطة بالجناية التي تنظرها، وتبقى محكمة الجنح مختصة بجرم تعاطي المخدرات تلازماً مع الجرم الجنائي.

← العودة إلى المبادئ القضائية