مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «سلطتها في إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الفعل الثابت بالتحقيق».

رقم المبدأ53
رقم الطعنالطعن رقم 2016/975
تاريخ الجلسة05|04|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

سلطة محكمة الموضوع في وصف الفعل الذي يثبت بالتحقيق أن المتهم قد ارتكبه بالوصف القانوني الصحيح المنطبق عليه.

← العودة إلى المبادئ القضائية