مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «استخلاص ثبوت جريمة الدعارة واشتراط ثبوت الاعتياد والتكرار لمرة واحدة سابقة على الضبط».

رقم المبدأ138
رقم الطعنالطعن رقم 2014/251
تاريخ الجلسة01|06|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة ممارسة الدعارة من جرائم العادة وتستلزم ثبوت تكرار الفعل لمرة واحدة سابقة على الأقل عن واقعة الضبط واستخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية