جريمة ممارسة الدعارة من جرائم العادة وتستلزم ثبوت تكرار الفعل لمرة واحدة سابقة على الأقل عن واقعة الضبط واستخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع.
مبدأ قضائي
جريمة ممارسة الدعارة من جرائم العادة وتستلزم ثبوت تكرار الفعل لمرة واحدة سابقة على الأقل عن واقعة الضبط واستخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع.