تقدير ارتباط الجرائم بالمادة (176) إجراءات جزائية متروك لاجتهاد قاضي الموضوع حسب الوقائع، وعدم مراعاته لا يرتب البطلان لكونه ليس من الإجراءات الجوهرية.
مبدأ قضائي
تقدير ارتباط الجرائم بالمادة (176) إجراءات جزائية متروك لاجتهاد قاضي الموضوع حسب الوقائع، وعدم مراعاته لا يرتب البطلان لكونه ليس من الإجراءات الجوهرية.