مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «سلطتها في تقدير ارتباط الجرائم - المادة (176) إجراءات جزائية وعدم مراعاتها لا يرتب البطلان».

رقم المبدأ114
رقم الطعنالطعن رقم 2013/787
تاريخ الجلسة25|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تقدير ارتباط الجرائم بالمادة (176) إجراءات جزائية متروك لاجتهاد قاضي الموضوع حسب الوقائع، وعدم مراعاته لا يرتب البطلان لكونه ليس من الإجراءات الجوهرية.

← العودة إلى المبادئ القضائية