مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «سلطتها في وقف تنفيذ العقوبة في الحدود التي رسمها القانون».

رقم المبدأ62
رقم الطعنالطعن رقم 2013/497
تاريخ الجلسة12|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة رخصة خولها الشارع لقاضي الموضوع يستعملها بحسب سلطته التقديرية.

← العودة إلى المبادئ القضائية