يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة لتقضي بالبراءة وسكوتها عن بعض أدلة الاتهام يفيد اطراحها.
مبدأ قضائي
يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة لتقضي بالبراءة وسكوتها عن بعض أدلة الاتهام يفيد اطراحها.