مبدأ قضائي

الأصل في الإنسان البراءة «محكمة الموضوع والشك في صحة إسناد التهمة يوجب القضاء بالبراءة».

رقم المبدأ59
رقم الطعنالطعن رقم 2013/354
تاريخ الجلسة12|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة لتقضي بالبراءة وسكوتها عن بعض أدلة الاتهام يفيد اطراحها.

← العودة إلى المبادئ القضائية