الجنون المانع من العقاب بالمادة (101) جزاء هو الذي يفقد الجاني الوعي والإرادة كلياً وقت ارتكاب الجريمة دون الجنون اللاحق أو الاضطراب النفسي غير الفاقد للإدراك.
مبدأ قضائي
الجنون المانع من العقاب بالمادة (101) جزاء هو الذي يفقد الجاني الوعي والإرادة كلياً وقت ارتكاب الجريمة دون الجنون اللاحق أو الاضطراب النفسي غير الفاقد للإدراك.