مبدأ قضائي

مانع من المسؤولية «الجنون الفاقد للوعي والإرادة المعاصر لارتكاب الفعل - المادة (101) جزاء».

رقم المبدأ17
رقم الطعنالطعن رقم 2010/339
تاريخ الجلسة09|11|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الجنون المانع من العقاب بالمادة (101) جزاء هو الذي يفقد الجاني الوعي والإرادة كلياً وقت ارتكاب الجريمة دون الجنون اللاحق أو الاضطراب النفسي غير الفاقد للإدراك.

← العودة إلى المبادئ القضائية