الدخول للسرقة باستخدام مفاتيح مقلدة يخضع للمادة (279) جزاء ونقض الحكم للمتدخل فرعياً يستتبع نقضه للفاعل الأصلي لوحدة الواقعة.
مبدأ قضائي
الدخول للسرقة باستخدام مفاتيح مقلدة يخضع للمادة (279) جزاء ونقض الحكم للمتدخل فرعياً يستتبع نقضه للفاعل الأصلي لوحدة الواقعة.