مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «سلطتها في تكييف الواقعة وتطبيق المادة (279) جزاء للسرقة بمفاتيح مصطنعة ونقض الحكم للفاعل الأصلي».

رقم المبدأ14
رقم الطعنالطعن رقم 2010/326
تاريخ الجلسة26|10|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الدخول للسرقة باستخدام مفاتيح مقلدة يخضع للمادة (279) جزاء ونقض الحكم للمتدخل فرعياً يستتبع نقضه للفاعل الأصلي لوحدة الواقعة.

← العودة إلى المبادئ القضائية