مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في استخلاص واقع الدعوى وعدم اشتراط وجود المحرر المزور لثبوت التزوير».

رقم المبدأ47
رقم الطعنالطعن رقم 2011/211
تاريخ الجلسة18|06|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

استخلاص الصورة الصحيحة وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع، وعدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً انتفاء جريمة التزوير.

← العودة إلى المبادئ القضائية