استخلاص الصورة الصحيحة وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع، وعدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً انتفاء جريمة التزوير.
مبدأ قضائي
استخلاص الصورة الصحيحة وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع، وعدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً انتفاء جريمة التزوير.