مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «سلطتها في تقدير الدليل واستظهار حالة التلبس».

رقم المبدأ29
رقم الطعنالطعن رقم 2010/317
تاريخ الجلسة11|01|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل ووزن البينات واستظهار قيام حالة التلبس بالجريمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية