مبدأ قضائي

محضر التحريات «غايته التثبت وتوخي الصدق والدقة ليكون محاكاة للواقع».

رقم المبدأ60
رقم الطعنالطعن رقم 2017/715
تاريخ الجلسة19|12|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الغاية من محضر التحريات هي التثبت من دقة وصحة الوقائع ويجب على القائم بالتحري بذل الجهد وتوخي الحذر والصدق لتطابق الواقع.

← العودة إلى المبادئ القضائية