مبدأ قضائي

محام «توكيل - جواز الاستعانة بمحامٍ وعدم استعانته لا يبطل التحقيق أو المحاكمة».

رقم المبدأ38
رقم الطعنالطعن رقم 2019/805
تاريخ الجلسة07|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

حق الاستعانة بمحامٍ وفق المادتين (23) أساس الدولة و (74) إجراءات جزائية أمر جوازي للمتهم وعدم استعانته بمحامٍ لا يرتب أي بطلان على الإجراءات.

← العودة إلى المبادئ القضائية