مبدأ قضائي

قواعد المحاكمة العادلة «المادة (193) إجراءات جزائية والشروع في التحقيق وسماع الشهود عند إنكار المتهم».

رقم المبدأ90
رقم الطعنالطعن رقم 2015/998
تاريخ الجلسة08|03|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إذا أجاب المتهم على ورقة التهمة بأنه غير مذنب أو امتنع تعين على المحكمة الشروع في التحقيق القضائي وسماع الشهود ومناقشة الخبراء وإتاحة الدفاع.

← العودة إلى المبادئ القضائية