إذا أجاب المتهم على ورقة التهمة بأنه غير مذنب أو امتنع تعين على المحكمة الشروع في التحقيق القضائي وسماع الشهود ومناقشة الخبراء وإتاحة الدفاع.
مبدأ قضائي
إذا أجاب المتهم على ورقة التهمة بأنه غير مذنب أو امتنع تعين على المحكمة الشروع في التحقيق القضائي وسماع الشهود ومناقشة الخبراء وإتاحة الدفاع.