مبدأ قضائي

محرر «تزوير - استعمال - اشتراط ثبوت علم المستعمل بتزوير المحرر».

رقم المبدأ1
رقم الطعنالطعن رقم 2019/511
تاريخ الجلسة08|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بأمره لا تقوم إلا بثبوت علم المستعمل علماً يقينياً بتزوير المحرر واعتزامه استخدامه للاحتجاج به.

← العودة إلى المبادئ القضائية