جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بأمره لا تقوم إلا بثبوت علم المستعمل علماً يقينياً بتزوير المحرر واعتزامه استخدامه للاحتجاج به.
مبدأ قضائي
جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بأمره لا تقوم إلا بثبوت علم المستعمل علماً يقينياً بتزوير المحرر واعتزامه استخدامه للاحتجاج به.