مجرد التأخير في عرض المتهم المقبوض عليه قانوناً لا يرتب البطلان بذاته ولا يمنع من الأخذ بالأدلة المنتجة بمحضر جمع الاستدلالات ما دام التأخير لم يسفر عن دليل باطل.
مبدأ قضائي
مجرد التأخير في عرض المتهم المقبوض عليه قانوناً لا يرتب البطلان بذاته ولا يمنع من الأخذ بالأدلة المنتجة بمحضر جمع الاستدلالات ما دام التأخير لم يسفر عن دليل باطل.