مبدأ قضائي

متهم «تأخر عرضه ومحضر الاستدلالات لا يبطل الإجراءات ما لم يسفر عن دليل باطل».

رقم المبدأ24
رقم الطعنالطعن رقم 2018/557
تاريخ الجلسة25|12|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مجرد التأخير في عرض المتهم المقبوض عليه قانوناً لا يرتب البطلان بذاته ولا يمنع من الأخذ بالأدلة المنتجة بمحضر جمع الاستدلالات ما دام التأخير لم يسفر عن دليل باطل.

← العودة إلى المبادئ القضائية