إلقاء القبض على المتهم عن طريق استدراجه من والده لا يكفي مسوغاً للقبض ما لم تتوافر إحدى حالات التلبس المنصوص عليها بالمادة (38) من قانون الإجراءات الجزائية.
مبدأ قضائي
إلقاء القبض على المتهم عن طريق استدراجه من والده لا يكفي مسوغاً للقبض ما لم تتوافر إحدى حالات التلبس المنصوص عليها بالمادة (38) من قانون الإجراءات الجزائية.