مبدأ قضائي

متهم «قبض - بطلان القبض بالاستدراج دون قيام حالة تلبس - المادة (38) إجراءات».

رقم المبدأ2
رقم الطعنالطعن رقم 2018/405
تاريخ الجلسة09|10|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إلقاء القبض على المتهم عن طريق استدراجه من والده لا يكفي مسوغاً للقبض ما لم تتوافر إحدى حالات التلبس المنصوص عليها بالمادة (38) من قانون الإجراءات الجزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية