حضور المترجم وحلفه اليمين إجراء جوهري لازم، وتجاوز المحكمة له في جلسات المرافعة يبطل الاعتراف المستمد من الاستجواب ويوجب نقض الحكم.
مبدأ قضائي
حضور المترجم وحلفه اليمين إجراء جوهري لازم، وتجاوز المحكمة له في جلسات المرافعة يبطل الاعتراف المستمد من الاستجواب ويوجب نقض الحكم.