مبدأ قضائي

مترجم «حضور - بطلان الاعتراف المستمد من استجواب مترجم لم يحلف اليمين أو جلسة دون مترجم».

رقم المبدأ58
رقم الطعنالطعن رقم 2019/913
تاريخ الجلسة31|03|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

حضور المترجم وحلفه اليمين إجراء جوهري لازم، وتجاوز المحكمة له في جلسات المرافعة يبطل الاعتراف المستمد من الاستجواب ويوجب نقض الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية