لا تثريب على مأموري الضبط القضائي فيما يتخذونه من التحري والتخفي واستخدام المرشدين السريين لضبط جريمة يقترفها المتهم متى بقيت إرادة الأخير حرة ولم يقع تحريض على ارتكاب الجريمة.
مبدأ قضائي
لا تثريب على مأموري الضبط القضائي فيما يتخذونه من التحري والتخفي واستخدام المرشدين السريين لضبط جريمة يقترفها المتهم متى بقيت إرادة الأخير حرة ولم يقع تحريض على ارتكاب الجريمة.