مبدأ قضائي

مأموري الضبط «تحري - تخفي - انتحال - الاستعانة بمصدر سري للشراء دون تحريض».

رقم المبدأ16
رقم الطعنالطعن رقم 2019/626
تاريخ الجلسة05|11|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا تثريب على مأموري الضبط القضائي فيما يتخذونه من التحري والتخفي واستخدام المرشدين السريين لضبط جريمة يقترفها المتهم متى بقيت إرادة الأخير حرة ولم يقع تحريض على ارتكاب الجريمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية