مبدأ قضائي

اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى «المادة (36 مكرر)» - قانون الإجراءات الجزائية «المادة (127) وغرفة المشورة وفقدان القاضي للصلاحية».

رقم المبدأ89
رقم الطعنالطعن رقم 2013/502
تاريخ الجلسة17|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

محكمة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة لنظر التظلم من قرار الحفظ تعد مرحلة تحقيق سابقة على المحاكمة، واشتراك عضو الهيئة في مداولات غرفة المشورة وإظهار رأيه يفقده الصلاحية لنظر الدعوى والمحاكمة في الموضوع عملاً بالمادة (204) إجراءات جزائية لتعارضه مع واجب خلو الذهن.

← العودة إلى المبادئ القضائية