محكمة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة لنظر التظلم من قرار الحفظ تعد مرحلة تحقيق سابقة على المحاكمة، واشتراك عضو الهيئة في مداولات غرفة المشورة وإظهار رأيه يفقده الصلاحية لنظر الدعوى والمحاكمة في الموضوع عملاً بالمادة (204) إجراءات جزائية لتعارضه مع واجب خلو الذهن.
مبدأ قضائي
