مبدأ قضائي

لجنة شرعية «رأي - حجية استشارية غير ملزمة للمحكمة».

رقم المبدأ8
رقم الطعنالطعنان رقمي 2018/622 و 2018/623
تاريخ الجلسة11|12|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

رأي اللجنة الشرعية الموقرة يظل بالنسبة للمحكمة رأياً استشارياً يجب عليها استطلاعه قبل القضاء بعقوبة الإعدام إلا أنه غير ملزم لها، وبالتالي لا ينتقص من قضائها شيء إن هي التفتت عن طلب الطاعن إعادة أوراق الدعوى للجنة الشرعية لإعادة إبداء الرأي بعد أن كانت قد أبدت رأيها الأول.

← العودة إلى المبادئ القضائية