رأي اللجنة الشرعية الموقرة يظل بالنسبة للمحكمة رأياً استشارياً يجب عليها استطلاعه قبل القضاء بعقوبة الإعدام إلا أنه غير ملزم لها، وبالتالي لا ينتقص من قضائها شيء إن هي التفتت عن طلب الطاعن إعادة أوراق الدعوى للجنة الشرعية لإعادة إبداء الرأي بعد أن كانت قد أبدت رأيها الأول.
مبدأ قضائي
