مبدأ قضائي

قرار «حفظ مؤقت لعدم معرفة الفاعل لا يمنع من قبول الدعوى والتمسك بقوة الشيء المحكوم به».

رقم المبدأ28
رقم الطعنالطعن رقم 2018/581
تاريخ الجلسة22|01|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الدفع بسبق صدور قرار حفظ مؤقت لعدم معرفة الفاعل لا يمنع من إعادة تحريك الدعوى ولا يصح الاستناد إليه في طلب عدم قبول الدعوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية