الدفع بسبق صدور قرار حفظ مؤقت لعدم معرفة الفاعل لا يمنع من إعادة تحريك الدعوى ولا يصح الاستناد إليه في طلب عدم قبول الدعوى.
مبدأ قضائي
الدفع بسبق صدور قرار حفظ مؤقت لعدم معرفة الفاعل لا يمنع من إعادة تحريك الدعوى ولا يصح الاستناد إليه في طلب عدم قبول الدعوى.