سلطة إلغاء قرار الحفظ من النظام العام وتقتصر على المدعي العام أو مساعده المفوض قانوناً وإلغاؤه ممن لا يملك الصفة يبطل التصرف.
مبدأ قضائي
سلطة إلغاء قرار الحفظ من النظام العام وتقتصر على المدعي العام أو مساعده المفوض قانوناً وإلغاؤه ممن لا يملك الصفة يبطل التصرف.