مبدأ قضائي

نظام عام «صفة من يقوم بإلغاء قرار الحفظ معقودة للمدعي العام أو مساعده - المادتان (121 و 128) إجراءات».

رقم المبدأ28
رقم الطعنالطعن رقم 2016/825
تاريخ الجلسة21|02|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

سلطة إلغاء قرار الحفظ من النظام العام وتقتصر على المدعي العام أو مساعده المفوض قانوناً وإلغاؤه ممن لا يملك الصفة يبطل التصرف.

← العودة إلى المبادئ القضائية