مجرد تخلف المتهم المفرج عنه بكفالة عن حضور جلسة النطق بالحكم لا يتيح للادعاء العام مصادرة الضمان المالي ويقع قراره باطلاً.
مبدأ قضائي
مجرد تخلف المتهم المفرج عنه بكفالة عن حضور جلسة النطق بالحكم لا يتيح للادعاء العام مصادرة الضمان المالي ويقع قراره باطلاً.