مبدأ قضائي

مبلغ الضمان «مصادرة - قرار ادعاء عام» - قانون «تطبيق المواد (64 و 65 و 66) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ61
رقم الطعنالطعن رقم 2017/1003
تاريخ الجلسة09|01|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مجرد تخلف المتهم المفرج عنه بكفالة عن حضور جلسة النطق بالحكم لا يتيح للادعاء العام مصادرة الضمان المالي ويقع قراره باطلاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية