مبدأ قضائي

قذف «تقنية معلومات - عدم اشتراط ركن العلانية في القذف الإلكتروني بموجب القانون الخاص».

رقم المبدأ42
رقم الطعنالطعن رقم 2019/1000
تاريخ الجلسة21|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

ركن العلانية ليس من أركان جريمة استخدام وسائل تقنية المعلومات في التعدي على الغير بالقذف والسب بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

← العودة إلى المبادئ القضائية