ركن العلانية ليس من أركان جريمة استخدام وسائل تقنية المعلومات في التعدي على الغير بالقذف والسب بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
مبدأ قضائي
ركن العلانية ليس من أركان جريمة استخدام وسائل تقنية المعلومات في التعدي على الغير بالقذف والسب بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.