مبدأ قضائي

قتل «قصد جنائي يستخلص من وقائع وملابسات الدعوى».

رقم المبدأ14
رقم الطعنالطعن رقم 2019/652
تاريخ الجلسة29|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

القصد الجنائي في القتل يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها، والمحكمة غير ملزمة بتتبع المتهم في شتى مناحي دفاعه الموضوعي لنفي التهمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية