القصد الجنائي في القتل يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها، والمحكمة غير ملزمة بتتبع المتهم في شتى مناحي دفاعه الموضوعي لنفي التهمة.
مبدأ قضائي
القصد الجنائي في القتل يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها، والمحكمة غير ملزمة بتتبع المتهم في شتى مناحي دفاعه الموضوعي لنفي التهمة.