مبدأ قضائي

قتل «قصد القتل أمر خفي يستخلص من المظاهر والظروف الخارجية».

رقم المبدأ20
رقم الطعنالطعن رقم 2019/809
تاريخ الجلسة19|11|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

قصد القتل أمر خفي يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني واستخلاصه موكول لمحكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية