قصد القتل أمر خفي يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني واستخلاصه موكول لمحكمة الموضوع.
مبدأ قضائي
قصد القتل أمر خفي يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني واستخلاصه موكول لمحكمة الموضوع.