مبدأ قضائي

قانون الجزاء الجديد «المادتان (337 و 80/2) وتخفيف عقوبة الجناية إلى السجن سنة واحدة».

رقم المبدأ51
رقم الطعنالطعن رقم 2019/904
تاريخ الجلسة18|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

المادة (337) بدلالة المادة (80/2) من قانون الجزاء الجديد تجيزان النزول بالعقوبة المقررة للجناية إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سنة واحدة كقانون أصلح للمتهم.

← العودة إلى المبادئ القضائية