المادة (337) بدلالة المادة (80/2) من قانون الجزاء الجديد تجيزان النزول بالعقوبة المقررة للجناية إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سنة واحدة كقانون أصلح للمتهم.
مبدأ قضائي
المادة (337) بدلالة المادة (80/2) من قانون الجزاء الجديد تجيزان النزول بالعقوبة المقررة للجناية إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سنة واحدة كقانون أصلح للمتهم.