مبدأ قضائي

قانون «شروط قاعدة القانون الأصلح للمتهم وتطبيق المادة (84) جزاء في العود».

رقم المبدأ12
رقم الطعنالطعن رقم 2018/488
تاريخ الجلسة15|01|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تتطلب قاعدة القانون الأصلح أن يجعل المتهم في مركز أفضل وأن يصدر قبل صيرورة الحكم باتاً، وتطبيق المادة (84) جزاء في تشديد العود ينشئ وضعاً أصلح للطاعن.

← العودة إلى المبادئ القضائية