تتطلب قاعدة القانون الأصلح أن يجعل المتهم في مركز أفضل وأن يصدر قبل صيرورة الحكم باتاً، وتطبيق المادة (84) جزاء في تشديد العود ينشئ وضعاً أصلح للطاعن.
مبدأ قضائي
تتطلب قاعدة القانون الأصلح أن يجعل المتهم في مركز أفضل وأن يصدر قبل صيرورة الحكم باتاً، وتطبيق المادة (84) جزاء في تشديد العود ينشئ وضعاً أصلح للطاعن.