الأفعال المترابطة التي تشكل مشروعاً إجرامياً واحداً توجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة (64) من قانون الجزاء الجديد باعتباره القانون الأصلح.
مبدأ قضائي
الأفعال المترابطة التي تشكل مشروعاً إجرامياً واحداً توجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة (64) من قانون الجزاء الجديد باعتباره القانون الأصلح.