مبدأ قضائي

قانون «تعدد الجرائم المترابطة وتطبيق عقوبة الجريمة الأشد بالمادة (64) جزاء جديد كقانون أصلح».

رقم المبدأ9
رقم الطعنالطعن رقم 2018/56
تاريخ الجلسة18|12|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الأفعال المترابطة التي تشكل مشروعاً إجرامياً واحداً توجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة (64) من قانون الجزاء الجديد باعتباره القانون الأصلح.

← العودة إلى المبادئ القضائية