إلغاء تجريم المقاومة السلبية وقصر جريمة مقاومة الموظف العام على استخدام القوة أو العنف بالمادة (192) جزاء جديد يرتب انقضاء الدعوى العمومية عملاً بالمادة (15) إجراءات جزائية.
مبدأ قضائي
إلغاء تجريم المقاومة السلبية وقصر جريمة مقاومة الموظف العام على استخدام القوة أو العنف بالمادة (192) جزاء جديد يرتب انقضاء الدعوى العمومية عملاً بالمادة (15) إجراءات جزائية.