مبدأ قضائي

قانون «إلغاء المادة (171) جزاء سابق وقصر تجريم مقاومة الموظف بالمادة (192) جديد على القوة والعنف وانقضاء الدعوى بالمادة (15) إجراءات».

رقم المبدأ7
رقم الطعنالطعن رقم 2018/220
تاريخ الجلسة19|11|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إلغاء تجريم المقاومة السلبية وقصر جريمة مقاومة الموظف العام على استخدام القوة أو العنف بالمادة (192) جزاء جديد يرتب انقضاء الدعوى العمومية عملاً بالمادة (15) إجراءات جزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية