مبدأ قضائي

قانون الجزاء الجديد «المادة (84) وتخفيف عقوبة الظرف المشدد باعتباره القانون الأصلح للمتهم».

رقم المبدأ2
رقم الطعنالطعن رقم 2018/252
تاريخ الجلسة30|10|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

المادة (84) من قانون الجزاء الجديد في شأن تشديد العقوبة في حالة الظرف المشدد تنشئ وضعاً أصلح للمتهم وتوجب تصحيح وتخفيض العقوبة المحكوم بها.

← العودة إلى المبادئ القضائية