المادة (84) من قانون الجزاء الجديد في شأن تشديد العقوبة في حالة الظرف المشدد تنشئ وضعاً أصلح للمتهم وتوجب تصحيح وتخفيض العقوبة المحكوم بها.
مبدأ قضائي
المادة (84) من قانون الجزاء الجديد في شأن تشديد العقوبة في حالة الظرف المشدد تنشئ وضعاً أصلح للمتهم وتوجب تصحيح وتخفيض العقوبة المحكوم بها.