مبدأ قضائي

قانون «تفسير وتطبيق النصوص الجنائية بدقة وعدم التوسع فيها».

رقم المبدأ22
رقم الطعنالطعن رقم 2018/841
تاريخ الجلسة04|12|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام عبارات النص الواضحة الدلالة دون تحميلها أكثر مما تحتمل.

← العودة إلى المبادئ القضائية