مبدأ قضائي

قانون الجزاء الجديد «المادة (13/1) وتطبيق وصف جنحة السرقة بالمادتين (340 و 342) باعتباره أصلح للمتهم من الجناية القديمة».

رقم المبدأ6
رقم الطعنالطعن رقم 2018/123
تاريخ الجلسة16|10|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تطبيق قانون الجزاء الجديد (2018/7) باعتباره القانون الأصلح للمتهم لتحويله جناية السرقة غير المستجمعة الأحوال القديمة إلى مجرد جنحة سرقة أخف عقوبة.

← العودة إلى المبادئ القضائية