مبدأ قضائي

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه «المقصود بهما والفرق الدقيق بينهما».

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعن لمصلحة القانون رقم 2016/5
تاريخ الجلسة25|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مخالفة القانون تعني ترك نص لا يحتمل التأويل أو إنكار قاعدة موجودة أو تأكيد غير موجودة، بينما الخطأ في تطبيق القانون يعني الخطأ في تكييف الوقائع وإنزال النص غير المنطبق عليها.

← العودة إلى المبادئ القضائية