يفترض قانون حماية المستهلك قيام نية التضليل لدى المزود المهني المتخصص إذا كتم أو زيف المعلومات الجوهرية التي تهم المستهلك.
مبدأ قضائي
يفترض قانون حماية المستهلك قيام نية التضليل لدى المزود المهني المتخصص إذا كتم أو زيف المعلومات الجوهرية التي تهم المستهلك.