محكمة الموضوع ملزمة في حالة إنكار المتهم أن تشرع بنفسها في إجراءات التحقيق واستجواب المتهم ومناقشة أدلة الإدانة وبسطها على بساط البحث عملاً بالمادتين (193 و 215) إجراءات جزائية.
مبدأ قضائي
محكمة الموضوع ملزمة في حالة إنكار المتهم أن تشرع بنفسها في إجراءات التحقيق واستجواب المتهم ومناقشة أدلة الإدانة وبسطها على بساط البحث عملاً بالمادتين (193 و 215) إجراءات جزائية.