مبدأ قضائي

متهم «إنكاره لما أسند إليه يوجب على المحكمة إجراء التحقيق واستجوابه بنفسها - المادتان (193 و 215) إجراءات».

رقم المبدأ3
رقم الطعنالطعن رقم 2016/387
تاريخ الجلسة04|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

محكمة الموضوع ملزمة في حالة إنكار المتهم أن تشرع بنفسها في إجراءات التحقيق واستجواب المتهم ومناقشة أدلة الإدانة وبسطها على بساط البحث عملاً بالمادتين (193 و 215) إجراءات جزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية