مبدأ قضائي

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات «المادة (16) وجنحة الاعتداء على حرمة الحياة العائلية بإرسال صور خاصة عبر الواتساب».

رقم المبدأ91
رقم الطعنالطعنان رقمي 2015/908 و 2015/909
تاريخ الجلسة15|03|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إرسال الزوج صوراً ومعلومات تتعلق بحياته الخاصة مع زوجته إلى هاتف والدتها عبر تطبيق الواتساب يشكل جنحة الاعتداء على حرمة الحياة العائلية بالمادة (16).

← العودة إلى المبادئ القضائية