إرسال الزوج صوراً ومعلومات تتعلق بحياته الخاصة مع زوجته إلى هاتف والدتها عبر تطبيق الواتساب يشكل جنحة الاعتداء على حرمة الحياة العائلية بالمادة (16).
مبدأ قضائي
إرسال الزوج صوراً ومعلومات تتعلق بحياته الخاصة مع زوجته إلى هاتف والدتها عبر تطبيق الواتساب يشكل جنحة الاعتداء على حرمة الحياة العائلية بالمادة (16).