مبدأ قضائي

قانون مساءلة الأحداث «سلطة المحكمة في اختيار التدبير المناسب للحدث بعد تقرير الباحث الاجتماعي».

رقم المبدأ89
رقم الطعنالطعون أرقام 2015/896 و 2015/965 و 2015/1018
تاريخ الجلسة08|03|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

سلطة محكمة الأحداث في اختيار التدبير التربوي والإصلاحي المناسب للحدث بعد فحص تقرير الباحث الاجتماعي سلطة تقديرية لا معقب عليها.

← العودة إلى المبادئ القضائية