يكفي للعقاب على القتل العمد أو الشروع فيه أن يقصد الجاني بسلوكه كالتفحيط الاستعراضي إزهاق روح إنسان ولو أصاب الفعل شخصاً غير مقصود.
مبدأ قضائي
يكفي للعقاب على القتل العمد أو الشروع فيه أن يقصد الجاني بسلوكه كالتفحيط الاستعراضي إزهاق روح إنسان ولو أصاب الفعل شخصاً غير مقصود.