مبدأ قضائي

قانون المرور وقانون الجزاء «التفحيط والقتل العمد والشروع فيه وقصد إزهاق الروح ولو أصاب غير المقصود».

رقم المبدأ10
رقم الطعنالطعن رقم 2015/193
تاريخ الجلسة14|04|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يكفي للعقاب على القتل العمد أو الشروع فيه أن يقصد الجاني بسلوكه كالتفحيط الاستعراضي إزهاق روح إنسان ولو أصاب الفعل شخصاً غير مقصود.

← العودة إلى المبادئ القضائية