عمل الطبيب مباح ما دام التزم بالأصول والقواعد العلمية المستقرة في مهنة الطب، واستخلاص الخطأ الطبي من سلطة محكمة الموضوع بناءً على تقرير الخبرة الطبية.
مبدأ قضائي
عمل الطبيب مباح ما دام التزم بالأصول والقواعد العلمية المستقرة في مهنة الطب، واستخلاص الخطأ الطبي من سلطة محكمة الموضوع بناءً على تقرير الخبرة الطبية.