مبدأ قضائي

قانون مزاولة مهنة الطب البشري «المادة (19) والخطأ الطبي وإباحة عمل الطبيب المشروطة بالتزام الأصول العلمية».

رقم المبدأ129
رقم الطعنالطعنان رقمي 2014/116 و 2014/117
تاريخ الجلسة29|04|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

عمل الطبيب مباح ما دام التزم بالأصول والقواعد العلمية المستقرة في مهنة الطب، واستخلاص الخطأ الطبي من سلطة محكمة الموضوع بناءً على تقرير الخبرة الطبية.

← العودة إلى المبادئ القضائية