مبدأ قضائي

قانون غسل الأموال «قاعدة عدم رجعية القوانين واستثناء تطبيق القانون الأصلح للمتهم».

رقم المبدأ128
رقم الطعنالطعن رقم 2014/39
تاريخ الجلسة01|04|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

سريان القانون الجنائي على الوقائع التي تقع إبان نفاذه واستثناء تطبيق القانون اللاحق الأصلح للمتهم ما لم يصدر في الدعوى حكم بات.

← العودة إلى المبادئ القضائية