سريان القانون الجنائي على الوقائع التي تقع إبان نفاذه واستثناء تطبيق القانون اللاحق الأصلح للمتهم ما لم يصدر في الدعوى حكم بات.
مبدأ قضائي
سريان القانون الجنائي على الوقائع التي تقع إبان نفاذه واستثناء تطبيق القانون اللاحق الأصلح للمتهم ما لم يصدر في الدعوى حكم بات.