للمحكمة تعديل الوصف القانوني للتهمة دون أن تحدث تغييراً في أساس الواقعة ذاتها، ولا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة.
مبدأ قضائي
للمحكمة تعديل الوصف القانوني للتهمة دون أن تحدث تغييراً في أساس الواقعة ذاتها، ولا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة.