مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «سلطتها في تعديل وصف التهمة وتقيدها بوقائع أمر الإحالة ومحكمة أول درجة».

رقم المبدأ113
رقم الطعنالطعن رقم 2013/744
تاريخ الجلسة25|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

للمحكمة تعديل الوصف القانوني للتهمة دون أن تحدث تغييراً في أساس الواقعة ذاتها، ولا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة.

← العودة إلى المبادئ القضائية