جرمت المادة (43 مكرر) من قانون إقامة الأجانب مجرد محاولة إدخال أو إخراج الأجانب بصورة غير مشروعة دون اشتراط تمام الفعل أو تحقيق منفعة.
مبدأ قضائي
جرمت المادة (43 مكرر) من قانون إقامة الأجانب مجرد محاولة إدخال أو إخراج الأجانب بصورة غير مشروعة دون اشتراط تمام الفعل أو تحقيق منفعة.