مبدأ قضائي

مساءلة الأحداث «إحالة الحدث البالغ 16 سنة مع راشدين لمحكمة الجنايات وتطبيق قانون مساءلة الأحداث - المادة (37)».

رقم المبدأ97
رقم الطعنالطعن رقم 2013/539
تاريخ الجلسة31|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إذا بلغ الحدث سن 16 سنة جازت محاكمته مع الراشدين أمام محكمة الجنايات مع وجوب تطبيق أحكام وضمانات قانون مساءلة الأحداث في شأنه.

← العودة إلى المبادئ القضائية