إذا بلغ الحدث سن 16 سنة جازت محاكمته مع الراشدين أمام محكمة الجنايات مع وجوب تطبيق أحكام وضمانات قانون مساءلة الأحداث في شأنه.
مبدأ قضائي
إذا بلغ الحدث سن 16 سنة جازت محاكمته مع الراشدين أمام محكمة الجنايات مع وجوب تطبيق أحكام وضمانات قانون مساءلة الأحداث في شأنه.