مبدأ قضائي

قانون الإجراءات الجزائية «المادة (215) ومبدأ الاقتناع القضائي مقيد بوجوب التسبيب السليم بالمادة (220)».

رقم المبدأ91
رقم الطعنالطعن رقم 2013/506
تاريخ الجلسة24|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مبدأ الاقتناع القضائي مقيد بوجوب تسبيب الحكم تسبيباً مفصلاً وواضحاً ومتسقاً يورد مؤدى الأدلة الواقعية والرد على الدفوع الجوهرية.

← العودة إلى المبادئ القضائية