مبدأ قضائي

قانون الجزاء «المادة (290) والحماية الجزائية للشيك تنحسر عن شيك الضمان والتأمين».

رقم المبدأ87
رقم الطعنالطعن رقم 2013/456
تاريخ الجلسة17|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الحماية الجزائية للشيك تستند لاعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود وتنحسر هذه الحماية إذا ثبت للمحكمة أن الشيك حرر كأداة ضمان وتأمين للدائن.

← العودة إلى المبادئ القضائية