الحماية الجزائية للشيك تستند لاعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود وتنحسر هذه الحماية إذا ثبت للمحكمة أن الشيك حرر كأداة ضمان وتأمين للدائن.
مبدأ قضائي
الحماية الجزائية للشيك تستند لاعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود وتنحسر هذه الحماية إذا ثبت للمحكمة أن الشيك حرر كأداة ضمان وتأمين للدائن.