مبدأ قضائي

قانون التجارة «المادة (551) وإجراءات معارضة الساحب في وفاء قيمة الشيك المسروق أو الهالك».

رقم المبدأ83
رقم الطعنالطعن رقم 2013/463
تاريخ الجلسة10|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

رسمت المادة (551) من قانون التجارة طريق المعارضة في وفاء الشيك عند ضياعه أو هلاكه بإخطار المسحوب عليه كتابة ببيانات الشيك وظروف فقده.

← العودة إلى المبادئ القضائية