مبدأ قضائي

قانون المحاماة «وجوب صدور التوكيل باسم المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض - المادة (43) محاماة».

رقم المبدأ79
رقم الطعنالطعن رقم 2013/491
تاريخ الجلسة03|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب لصحة التقرير بالطعن بالنقض أن يكون التوكيل صادراً باسم المحامي الموقع على أسباب الطعن أو متضمناً الإنابة الصريحة وإلا قضي بعدم قبول الطعن شكلاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية