يجب لصحة التقرير بالطعن بالنقض أن يكون التوكيل صادراً باسم المحامي الموقع على أسباب الطعن أو متضمناً الإنابة الصريحة وإلا قضي بعدم قبول الطعن شكلاً.
مبدأ قضائي
يجب لصحة التقرير بالطعن بالنقض أن يكون التوكيل صادراً باسم المحامي الموقع على أسباب الطعن أو متضمناً الإنابة الصريحة وإلا قضي بعدم قبول الطعن شكلاً.