مبدأ قضائي

قانون الجزاء «المادة (309) واشتراط أن تكون العلامة المنزوعة أو المهدمة تشير للحدود بين مختلف الأملاك».

رقم المبدأ74
رقم الطعنالطعن رقم 2013/405
تاريخ الجلسة03|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تتطلب جريمة هدم أو نزع علامات الحدود بالمادة (309) جزاء أن تكون العلامة المنزوعة تشير فعلياً إلى الحدود الفاصلة بين مختلف الأملاك.

← العودة إلى المبادئ القضائية