تتطلب جريمة هدم أو نزع علامات الحدود بالمادة (309) جزاء أن تكون العلامة المنزوعة تشير فعلياً إلى الحدود الفاصلة بين مختلف الأملاك.
مبدأ قضائي
تتطلب جريمة هدم أو نزع علامات الحدود بالمادة (309) جزاء أن تكون العلامة المنزوعة تشير فعلياً إلى الحدود الفاصلة بين مختلف الأملاك.