مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة بطريق الاستنتاج».

رقم المبدأ56
رقم الطعنالطعن رقم 2013/287
تاريخ الجلسة04|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

استخلاص الواقع من سلطة محكمة الموضوع ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه بل يكفي ثبوت الواقعة عن طريق الاستنتاج والقرائن.

← العودة إلى المبادئ القضائية