استخلاص الواقع من سلطة محكمة الموضوع ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه بل يكفي ثبوت الواقعة عن طريق الاستنتاج والقرائن.
مبدأ قضائي
استخلاص الواقع من سلطة محكمة الموضوع ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه بل يكفي ثبوت الواقعة عن طريق الاستنتاج والقرائن.